أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شبهات في الكسب والاحتراف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شبهات في الكسب والاحتراف
معلومات عن الفتوى: شبهات في الكسب والاحتراف
رقم الفتوى :
3093
عنوان الفتوى :
شبهات في الكسب والاحتراف
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أعمل في مجال التعقيب في إحدى الدوائر، وقد طلب مني أحد الإخوة ممن يعملون معنا، وهو ليس على كفالة الدائرة، وقال لي: أريد أن تجدد لي الإقامة، وبدلاً من إعطاء الإقامة إلى مكتب الخدمات لتجديدها، خذها أنت وجددها، وخذ المبلغ الذي يأخذه مكتب الخدمات. وهو يريد بذلك منفعتي . فهل يجوز لي أن أخذ المبلغ مقابل تجديد الإقامة؟ وما الحكم أيضًا لو أعطاني أحد الموظفين مكافأة لإنجازي له بعض الأعمال. وهل يجوز لي أن أطلب منه ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
يجوز لك أخذ الأجرة التي يبذلها لك مقابل تعبك وتعقيبك ولكن بشرط أن لا يعوقك تجديد إقامته عن عملك الرسمي الذي تتقاضى عليه مرتبًا من قبل الدائرة، وعلى هذا فلا مانع من تجديد الإقامات ونحوها، ويكون ما يبذل لك مقابل تعبك، بدلاً من أن يبذلوه للمكاتب.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: